الجمعة 18 رجب 1446 هـ

تاريخ النشر : 04-12-2024

حكم من تمتع أو قرن فلم يذبح هديًا ولم يصم ثلاثة أيام في الحج

الجواب

الشخص الذي أحرم بعمرة متمتعًا بها إلى الحج، أو جمع بين الحج والعمرة فإن هذا يلزمه دم لجمعه بين نسكين، وإن لم يجد الهدي فإن عليه أن يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن أخر ثلاثة الأيام ولم يصمها في أيام الحج، ولم يكن ذلك لعذر فحينئذ يرتكب مخالفة ويكون عليه دم آخر؛ لأنه لم يؤد الواجب الذي عليه. 

المهم أن على هذا إن كان موسرًا أن يذبح الدم الذي عليه ويهديه لفقراء الحرم ولا يذبحه إلا بمكة، وإن كان معسرًا فليصم عشرة الأيام، وإن كان تركه لأداء الواجب بما في ذلك الصيام ثلاثة أيام في الحج لغير عذر فعليه دم آخر.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /91)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟