الإثنين 19 شعبان 1446 هـ

تاريخ النشر : 16-11-2024

سافر إلى بلده قبل طواف الإفاضة فماذا يلزمه ؟

الجواب

طواف الحج الذي هو بعد الوقوف بعرفة ويسميه العلماء طواف الزيارة هو ركن عند أهل العلم لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، ولا يتم حج الإنسان إلا إذا أتى به؛ لأنه ركن مهم في الحج، فإذا سافر الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأة قبل أن يطوف طواف الحج، عليه أن يعود ويطوف طواف الحج، وإذا لم يعد فهو باق على حجه لم يتحلل التحلل الكامل؛ لأن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، والتحلل الثاني يحصل بالطواف بالبيت مع السعي، فإذا فعل الحاج اثنين من هذه الثلاثة فمعناه تحلل التحلل الأول، ويبقى التحلل الثاني، فإذا لم يطف الحاج بالبيت معناه أنه ما زال باقيًا في حجه متلبسًا بالنسك ولم يخرج منه، ولذا فإن عليه أن يعود، وإذا عاد فعليه أن يحرم بعمرة إذا وصل الميقات، ثم يطوف بالبيت للعمرة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق أو يقصر، ثم يطوف بالبيت للحج، ولا يتم حجه ولا يخرج من نسكه إلا بهذا.

نعم لو كان هذا الإنسان الذي ترك طواف الزيارة صاحب عذر ولم يستطع أن يطوف، ثم استناب وحجه نفل ولم يكن أن يطاف به محمولًا، فلا بأس أن يستناب عنه، ويطوف عنه غيره وربما هذا –إن شاء الله تعالى- يكفي لوجود العذر.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /235)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟