الحج لا يتم إلا بطواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بالإجماع، قال تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] فعلى هذه المرأة التي لم تكمل طواف الإفاضة أن تحرم بعمرة وتؤدي طواف الإفاضة، بعد الفراغ من أعمال العمرة، هذا إن كانت قادرة وموجودة، أما إن كانت متوفاة أو كانت غير قادرة على هذا الأمر، فحينئذ عليها أن تستنيب من يفعل هذا الأمر نيابة عنها.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /234)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟