الأربعاء 21 شعبان 1446 هـ

تاريخ النشر : 11-11-2024

حكم من ترك الحلق أو التقصير في العمرة جهلًا

الجواب

على هذا السائل أن يحلق أو يقصر الآن؛ لأنه تتمة لنسكه، وما فعله قبل ذلك فيظهر أنه كان جاهلًا في الحكم فهو يصرح بأنه لا يعرف والجاهل ملحق بالناسي؛ لأن الله –عز وجل- قال: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، فحكم الناسي والمخطئ والجاهل واحد، وهذا عليه أن يحلق، أو يقصر من الآن بحيث يتم تحلله من نسكه، وأرجو أن لا شيء عليه إذا كان لبس ثيابه، أو قلم أظفاره، أو تطيب، أو ما أشبه ذلك من الأمور.

المصدر:

 [ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /227)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟