الحلق أو التقصير نسك في الحج وفي العمرة، فإذا طاف الإنسان للعمرة وسعى مثلًا، فإنه لا يتحلل من عمرته إلَّا أن يحلق أو يقصر إن كان رجلًا، أما المرأة فتقصر ولا حلق عليها.
وكذلك في الحج فإنه لا بد من التحلل بالحلق أو التقصير، ولا يتم التحلل من النسك إلا بواحد منهما، وإذا نسي الإنسان الحلق أو التقصير، أو تركهما جهلًا، فإنه يعتبر باقيًا في إحرامه، ولكن عليه إذا ذكر إن كان جاهلًا أو يبادر إلى أن يحلق أو يقصر إن كان ذكرًا، وإلى أن يقصر إذا كان المرأة، وإن كان فعل شيئًا من المحظورات بعد أن ترك الحلق والتقصير مثلًا، لبس الثوب، أو تطيب، أو قلَّم أظفاره، أو غطى رأسه، فإن هذا يعذره نسيانه وجهله؛ لقوله –عز وجل-: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وهذا مخطئ، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» [رواه ابن ماجه (2045) وابن حبان (16/202)، والحاكم (2/198)، والبيهقي في الكبرى (7/356) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما].
وإن كان فعل شيئًا آخر لا يعفى عنه؛ كأن جامع قبل أن يحلق أو يقصر، فإنه حينئذ يكون عليه دم، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا» [رواه مالك في الموطأ (1/397) والدارقطني (2/244)، والبيهقي في الكبرى (5/30)، وابن عبد البر في التمهيد (24/415) موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما].
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /226- 229)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟