الإثنين 19 شعبان 1446 هـ

تاريخ النشر : 14-01-2025

حكم من تجاوز الميقات حاجًا أو معتمرًا من غير إحرام

الجواب

من قصد مكة لنسك عمرة أو حج أو هما معًا فإن عليه أن يحرم من الميقات إذا كان خارج الميقات، فإن جاوز الميقات إلى مكة دون إحرام، وأحرم بعد مجاوزة الميقات فإنه ينعقد إحرامه لكن عليه دم -فمثلًا- الذي ينزل مطار جدة ويحرم من مطار جدة أو من جدة هذا أحرم بعد مجاوزة الميقات وعليه دم، فإن انتبه أو نُبِّه بعد مجاوزة الميقات ورجع قبل أن يحرم إلى الميقات سواء ميقات أهل اليمن الذي هو (يلملم)، أو ميقات أهل الشام ومصر وأهل المغرب الذي هو (الجحفة) الذي هو (رابغ) الآن، أو (قرن المنازل) أو (ذات عرق)، إذا عاد للميقات وأحرم منه، يعني: إذا ذكر ورجع فإنه حينئذ يحرم من الميقات ولا شيء عليه؛ لأنه لم يتلبس بالإحرام، أما من كان دون المواقيت فإن هذا يحرم من محله الذي فيه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث المواقيت: (وَمَنْ كان دُونَ ذلك فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأ حتى أَهْلُ مَكَّةَ من مَكَّةَ) [رواه البخاري (1524) ومسلم (1181) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-]، حتى أهل مكة من حيث أنشأوا: أي: سافروا وحجوا، يُحرم من محله الذي هو فيه، والحمد الله الدين يسر حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، أما بالعمرة فيحرمون من الحل. 

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /114)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟