الثلاثاء 2 ذو الحجة 1447 هـ

تاريخ النشر : 20-12-2025

حكم من أخرج زكاة الفطر عن غيره بغير إذنه وما الحكم إذا أجازه بعد الإخراج؟

الجواب

الحمد لله، المشهور من المذهب ومذهب الشافعيَّة: أن ذلك لا يجزئ؛ لأن هذا من التصرف الفضولي، وهم لا يصححونه، بل لا بد من الإذن والوكالة، فلا يجزئ ولو بالإجازة.

الرأي الثاني: أنه يجزئ بالإجازة، وبه قال الحنفيَّة -رحمهم الله-. ويدل لهذا: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «وكَّلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعـام فأخذتـه، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: إني محتاجٌ وعليَّ عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه...» رواه البخاريُّ. وأبو هريرة وكِّل في الحفظ ولم يوكَّل في الإعطاء والإخراج، ومع ذلـك أخرج فأجـازه النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فدل ذلـك على أنـه ينفـذ بالإجازة.

المصدر:

[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟