العمرة صحيحة والله الحمد، والأمر كما سمعت أن المحرمة للعمرة أو الحج، أو بهما معًا لا تنتقب ولا تستعمل نقابًا، ولا تغطي وجهها إلَّا عنـد وجود رجال أجانب، فإذا وجد رجال أجانب فعليها أن تستر وجهها بجلباب أو بخمار أو بأي شيء، ولو أنها فعلت هذا وتركت النقاب ما كان هناك محظور أبدًا، لو أنها بدلًا من النقاب وضعت على وجهها طرف خمارها، أو طرف جلبابها لكان فعلت الواجب وعمرتها ما فيها إشكال، لكن الآن الحمد لله هي لا تعرف الحكم بل هي لما فعلت هذا لا تعرف أن هذا غير مناسب فهي معذورة بكونها لا تعرف الحكم وليس عليها شيء؛ لأن الرجل إذا غطى رأسه، والمرأة إذا غطت وجهها ناسية، أو الإنسان لبس مخيطًا ناسيًا أو شيئًا من هذا القبيل: فكل هذه الأمور معفو عنها بالنسبة للمحرم، رجلًا كان أو امرأة، فهي معذورة بالنسيان، وكذلك الجهل بالحكم بهذا الشيء.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /143)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟