الجمعة 22 شوّال 1447 هـ

تاريخ النشر : 16-01-2026

حكم لبس المحرم الملابس الخاصة بالوظيفة كالجنود والأطباء وهل تجب الفدية ؟

الجواب

الحمد لله، من محظورات الإحرام لُبس ما صُنِع للبَدَن، أو عضوٍ من الأعضاء من الألبسة؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
وفِعْلُ محظور من محظورات الإحرام ينقسم إلى أقسام:
1- أن يفعله عالمًا متعمدًا بلا عذر، فيأثم، وعليه الفدية.
2- أن يفعله جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا، فلا إثمَ عليه، ولا فديةَ.
3- أن يفعله عالمًا متعمدًا لعذر، فلا إثمَ عليه للعذر، وعليه الفدية.
ويدخل في هذا القسم الأخير مَن يعمل في خدمة الحجّاج من رجال الأمن، والأطباء، وتنظيم السير، ورجال الكشافة، ونحوهم ممن يقومون بخدمة الحجّاج، فهؤلاء إذا احتاجوا إلى لباسهم الرسمي لَبِسوه بلا إثمٍ، لكن عليهم الفدية. والمشهور عند الشافعيّة والحنابلة: لا فرقَ بين قليل اللُبس وكثيره، كما أن المشهور عند الحنابلة أنه إذا كرر اللُبس ولم يكفِّر فتلزمه فديةٌ واحدةٌ.
|وإن احتاج إلى تغطية الرأس مع اللُبس ففديةٌ أخرى، إذ هو محظورٌ آخر. وقيل: يلزمه فدية واحدة؛ إذ الجميع لُبْسٌ، والله أعلم.

المصدر:

[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟