الإثنين 27 محرّم 1448 هـ

تاريخ النشر : 16-01-2026

حكم لبس المحرم الساعة والنظارة

الجواب

الحمد لله، يجوز للمحرم لُبس الساعة، ونظارة العينين، وقد أجاز الشافعيّة تقلُّد المصحف في العنق، وأجاز الحنابلة تقلُّد الجراب للنفقة في العنق.

المصدر:

[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟