الجمعة 18 رجب 1446 هـ

تاريخ النشر : 02-12-2024

حكم قلب النية من نسك إلى آخر

الجواب

الإنسان إذا أحرم بالحج مفردًا أو أحرم بالحج قارنًا، ولم يسق الهدي،  فالمشروع في حق هذا إذا كان الوقت متسعًا أن يجعلها عمرة، ويقلب الإفراد إلى تمتع، ويقلب القرآن إلى تمتع؛ لأنه أحرم مفردًا أو أحرم قارنًا، وهو لم يسق الهدي بالنسبة للقارن، والإفراد أيضًا لما أحرم مفردًا، ولما وصل إلى مكة وطاف وسعى للقدوم، فالأولى والمشروع له أن يجعلها عمرة أي يجعل ما صدر عمرة ويتحلل تمامًا، ولا داعي أن يبقى على إحرامه لا على أساس أنه مفرد ولا على أساس أنه قارن. 

أما لو كان الوقت ضيقًا تمامًا مثل الذين يصلون مكة في اليوم الثامن أو يوم التاسع، أو ليلة التاسع هؤلاء ليس عندهم وقت للتمتع. 

أما إن كان عنده وقت وطاف وسعى فالمشروع له أن يقلبها عمرة وأن يتحلل على أساس أن ما صدر منه، عمرة وفي اليوم الثامن يحرم بالحج، هذا آخر ما صدر من النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمر به أصحابه، وراجعه أصحابه مرارًا وتكرارًا، فأكد عليهم وقال: (هذه عُمْرَةً اسْتَمْتَعْنَا بِها فَمَنْ لم يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلُّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فإن الْعُمْرَةَ قد دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) [رواه مسلم (1241) من حديث ابن عباس].

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /79-80)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟