لا يجوز للمسافر إذا ائتم بمقيم
أن يقصر الصّلاة؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما أدركتم فصلّوا، وما
فاتكم فأتموا»، وعلى هذا إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الرّكعتين الأخيرتين
وجب عليه أن يأتي بركعتين بعد سلام الإمام، ولا يجوز أن يسلّم مع الإمام مقتصرا
على ركعتين.
[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن
عثيمين ( 14 /15)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟