الحمد لله، لا بأسَ أن يَعُدَّ المصلي الآياتِ في الصلاة، وهو جائز على المذهب.
وعند الحنفيَّة كراهة عَدِّ الآي والسور، والتسبيح بأصابع اليد أو بسبحة يمسكها في الصلاة مطلقًا ولو كانت نفلًا.
وعدُّ التكبيرات والتسبيحات والآيات ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون لحاجةٍ فإن هذا لا بأسَ به، كما لو كان الإنسان لا يعرف الفاتحة، والذي لا يعرف الفاتحة يقرأ إذا كان يعرف شيئًا من القرآن غيرَ الفاتحة آيات عدد آيات الفاتحة، فيحتاج إلى أن يَعُدَّ، وكذلك عدد التكبيرات في صلاة العيد، والاستسقاء، والتسبيحات للإمام، فإن الفقهاء حدَّدوا له عشر تسبيحات.
القسم الثاني: أن يكون لغير حاجةٍ، فهذا لا ينبغي، وإذا أدَّى ذلك إلى إشغاله كُرِهَ.