طواف الوداع لمن حج وهو من أهل جدة واجب من واجبات الحج؛ لأن أهل جدة ليسوا من حاضري المسجد الحرام، وأهل مكة غير أهل جدة، وبين مكة وجدة مسافة طويلة، وحاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم.
ومن حج من أهل جدة فطواف الوداع واجب عليه، ومن سافر ولم يطف طواف الوداع -غير حائض أو نفساء- يجب عليه دم، يُذبح في الحرم، ويُفرق على مساكين الحرم.
فإن كان مريضًا وسافر ولم يودع، فليوكل أو يستنب من يطوف عنه طواف الوداع، فإذا لم يوكل ولم يستنب وسافر إلى جدة وترك الطواف، وهو واجب من واجبات الحج، فإن هذا الواجب لابد من جبره بدم، ولم يرد في الشرع ما يخفف هذا عن أحد، إلا المرأة الحائض، أو النفساء التي هي في حكمها.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /284-285)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟