الإثنين 19 شعبان 1446 هـ

تاريخ النشر : 12-01-2025

حكم الطواف راكبًا أو محمولًا لعذر

الجواب

الإنسان إذا وصل إلى مكة المكرمة وقد أحرم بنسك عمرة، أو حج، أو أحرم أيضًا بهما معًا، وكان لا يستطيع أن يطوف بالبيت لمرض أصابه، فإنه لا مانع أن يطاف به محمولًا أو راكبًا. 

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /188)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟