الإنسان إذا وصل إلى مكة المكرمة وقد أحرم بنسك عمرة، أو حج، أو أحرم أيضًا بهما معًا، وكان لا يستطيع أن يطوف بالبيت لمرض أصابه، فإنه لا مانع أن يطاف به محمولًا أو راكبًا.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /188)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟