صيام السائل صحيح؛ لأن مجرد شكه بطلوع الفجر لا يؤثر على صيامه؛ إذ الأصل بقاء الليل، والأصل أن الصيام صحيح، وما دام أن كل ما حدث لـه مجرد شك ولم يتيقن فإن صيامه صحيح.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /244)].
ويُنظر فتوى علماء اللجنة الدائمة في حكم السحور عند الشك في طلوع الفجر.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟