لا يجوز لها أن تتطوع بصيام الاثنين، أو الخميس، أو الأيام البيض أو مثلاً صيام العاشر من المحرم، أو التاسع، أو تسع ذي الحجة، أو صيام أيام الست من شوال أو ما أشبه ذلك من صيام التطوع، لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر إلّا بإذنه أو رضاه.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /476)]
وينظر فتوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: هل يجوز للمرأة صيام النافلة دون إذن الزوج؟
هل انتفعت بهذه الإجابة؟