الإثنين 19 شعبان 1446 هـ

تاريخ النشر : 29-12-2024

حكم صيام المرأة تطوعًا بغير رضا زوجها

الجواب

لا يجوز لها أن تتطوع بصيام الاثنين، أو الخميس، أو الأيام البيض أو مثلاً صيام العاشر من المحرم، أو التاسع، أو تسع ذي الحجة، أو صيام أيام الست من شوال أو ما أشبه ذلك من صيام التطوع، لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر إلّا بإذنه أو رضاه.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /476)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟