لا يجوز لها أن تتطوع بصيام الاثنين، أو الخميس، أو الأيام البيض أو مثلاً صيام العاشر من المحرم، أو التاسع، أو تسع ذي الحجة، أو صيام أيام الست من شوال أو ما أشبه ذلك من صيام التطوع، لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر إلّا بإذنه أو رضاه.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟