إذا كانت شربت بعد طلوع الصبح وتيقنت ذلك فإن عليها أن تعيد صيام ذلك اليوم، أما إذا كانت لم تعلم ولا تدري هل طلع الفجر أو لم يطلع ؟ يعني ليس هناك دليل على أن الفجر طلع فحينئذ يعتبر صيامها صحيحًا، لأننا لم نتيقين أنها شربت بعد الفجر، أما إذا كانت شربت وبعد أن فرغت من الشراب علمت أن الفجر قد طلع، أو أن الناس قد فرغوا من الصلاة فعليها أن تقضي يوما بدله.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /291)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟