الحمد لله، صورة ذلك: أن ينكسر عظمُه فيسقط منه أجزاء، فيحتاج إلى أجزاء من عظم، فيوضع في الكسر عظامُ خنزيرٍ، فيكون قد جبر عظمه بنجس، فهل يجب قلعه أو لا يجب؟ يقول صاحب الزاد: لا يجب قلعه مع الضرر.
ويؤخذ منه أنه مع عدم الضرر يجب قلعه، والمشهور من المذهب: إن غطّاه اللحم يتوضأ، ولا يجب عليه التيمم.
مثال ذلك: وضعنا هذه الأجزاء من العظام النجسة، وغطَّاها اللحم، فلا يجب أن يتيمم، وإن لم يغطِ اللحم هذه النجـاسة وكانت ظـاهرةً وجب أن يتيمم له، ويبنون هذا على مسألةٍ سابقةٍ في باب التيمم وهي: أنه يتيمم عن النجاسة، وذكرنا أن الصواب: هو التيمم عن الحدث فقط، أمَّا النجاسة فلا يتيمم عنها.
[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟