قضاءُ الوتر بعد طلوع الفجرِ خلافُ السُّنّةِ،
وإنما يُقضى بالنّهارِ، وإذا قُضِي فِي النّهارِ فإِنّهُ يكون شفعًا، فإِذا كان من
عادتِه أن يُوتِر بثلاثٍ جعله أربعًا، وإِذا كان من عادتِه أن يوتر بخمس جعله سِتًّا،
وإِذا كان من عادتِه أن يوتر بسبع جعله ثمانيًا؛ لِأنّ النّبِيّ -صلى الله عليه
وسلم- كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى بالنّهارِ ثِنتي عشرة ركعة
[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن
عثيمين ( 14 /313)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟