الألعاب النارية كثيرة الأنواع، أو متعددة الأحجام ومتعددة الأغراض، فإذا كان المقصود منها ما يسهل ثمنه بحسب المشتري له، ويؤمن ضرره على مستعمله، فإن الترويح بها من جنس الترويح بغيره، لا بأس به للمحتاج إليه، ولكن إن صاحب ذلك إسراف أو ضرر أو شيء منهي عنه في الشريعة، إما ضرر على فاعله، أو على غيره، أو الترويع لبعض من يتروع بمثل هذه، فإنه يمنع منه؛ لأجل هذا الغرض. [شرح مسائل الجاهلية].
[الأجوبة والبحوث والمدارسات للشيخ صالح آل الشيخ (4/6)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟