ما حكم سعي الحائض للحج؟
المسعى خارج الحرم، فإذا كانت قد طافت حال طهرها ثم نزل عليها الحيض، ولم يبق عليها إلا السعي فلا مانع أن تسعى وإن كانت حائضًا؛ لأن السعي لا تشترط فيه الطهارة، ويصح من الحائض والجنب والمحدث، وإن كان السعي على طهارة كاملة أفضل، وهذا هو المطلوب، لكن إذا لم يتيسر هذا الشيء فيصح السعي من المحدث سواء أكان حدثاً أصغر أم أكبر كالحيض.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /176)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟