الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 28-10-2024

حكم زكاة المال المدخر لبناء المسكن

الجواب

الذي يظهر أن ما أشار إليه السائل هو بالنسبة لزكاة الفطر أو زكاة البدن، فهو لا يخرج الزكاة إلا إذا كانت فاضلة عن قوته وقوت عيالة وحوائجه الأصلية.

أما زكاة النقدين، زكاة الأموال من حيث هي فإذا وجد عنده نصاب حال عليه الحول ولا دين عليه يخرج زكاته سواء من النقدين أو من غيرهما، أما إذا كان عليه دين فلا مانع من أن يخصم مقابل الدين، وإن فضل شيء يزكيه وإلّا فلا شيء عليه.

المصدر:

 [ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /7-8)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟