الذي يظهر أن ما أشار إليه السائل هو بالنسبة لزكاة الفطر أو زكاة البدن، فهو لا يخرج الزكاة إلا إذا كانت فاضلة عن قوته وقوت عيالة وحوائجه الأصلية.
أما زكاة النقدين، زكاة الأموال من حيث هي فإذا وجد عنده نصاب حال عليه الحول ولا دين عليه يخرج زكاته سواء من النقدين أو من غيرهما، أما إذا كان عليه دين فلا مانع من أن يخصم مقابل الدين، وإن فضل شيء يزكيه وإلّا فلا شيء عليه.
[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /7-8)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟