لا يظهر لي أن في حلي النساء زكاة، يعني: الحلي المباح المعد للاستعمال وللتجمل، فإذا كان حلي المرأة معدًا للاستعمال وللتجمل، وهو مباح شرعًا من الذي يلبس عادة في الرقبة أو الذي في اليدين أو على الرأس أو في الأنف أو في الأذنين فلا زكاة فيه، فهو منزل منزلة سائر الأمتعة كالمنزل وكالأثاث وكالسيارات وكالبساتين وما إلى ذلك من الأمور التي أبيح للناس أن يتمتعوا بها في دنياهم، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي عليه الفتوى في هذه البلاد من مدة طويلة، وإذا أرادت المرأة أن تزكي وتحتاط فهذا شيء آخر، والزكاة إنما تجب عند من يقول بوجوبها في حلي المرأة في الذهب والفضة، أما باقي الحلي كاللؤلؤ والماس وبقية الأحجار الكريمة، فهذه لا زكاة فيها بحال من الأحوال، ولا يقول أحد من أهل العلم فيها زكاة هذا؛ لأنها معدة للتزين واللبس وليست معدة للتجارة، إنما الذي فيه الكلام عند بعض أهل العلم هو الذهب والفضة.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /102)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟