على كل حاج أن يبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، فمتى مضى نصف الليل فله أن يدفع؛ نظرًا لكثرة الزحام والحجاج، فإذا دفع بعد نصف الليل، فله أن يرمي جمرة العقبة، وأن يطوف طواف الإفاضة ولو قبل طلوع الفجر، يعني في جزء الليل الأخير، أما قبل نصف الليل فليس لأحد أن يدفع من مزدلفة، ولو فعل ذلك أحد لكان عليه دم.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /218)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟