الحمد لله، المذهب: أنه يجوز ردُّ السلام، وتشميت العاطس، والأفضل سِرًّا؛ لعموم الأمر بردِّ السلام، وتشميت العاطس.
وعند المالكيَّة: يحرم السلام، ويحرم تشميت عاطسٍ فأولى الردُّ عليه.
لِما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جاء رجل والنَّبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب الناس يقوم الجمعة، فقال: أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟ قال: لا، قال: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» رواه البخاريُّ ومسلمٌ.
وعند الحنفيَّة: يُكره تشميت العاطس وردُّ السلام.
والشافعي في الجديد يَذهب إلى جواز الكلام حال الخُطبة، وسُنيَّة الإنصات.