لا مانع من ذلك إذا كان عند المرأة زكاة وتريد أن تدفع زكاة مالها، أو ما عندها لأقارب زوجها فجزاها الله خيرًا ما داموا فقراء ومحتاجين؛ لأن أقارب الزوج هم من جملة الفقراء ومن جملة المحتاجين، ولأنها تدفع إليهم الزكاة، إلّا أنني لا أرى أن في حلي النساء المعد للاستعمال أو العارية زكاة، وهو الذي عليه العمل وقول أكثر أهل العلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟