الحمد لله، المذهب: يجوز للمزكي دفع الزكاة لغريم المدين، ولو لم يقبضها المدين، أو لم يأذن له في دفعها، وهو الأقرب؛ لقوله تعالى: {وَالْغَارِمِينَ} التوبة: 60 ودفعها للدائن جَعْلٌ لها في سهم الغارمين.
القول الثاني: لا يجوز صرفه إلى صاحب الدِّين إلا بإذن مَن عليه الدين، فلو صرف بغير إذنه لم يجزئ الدافع عن زكاته، وهو مذهب الحنفيَّة والشافعيَّة، وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لأن الدَّين إنما هو على الغارم، فلا يصح قضاؤه إلا بتوكيله.
ونوقش: بأنه استدلالٌ في محل النزاع.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟