الأربعاء 19 رمضان 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-12-2024

حكم دفع الزكاة للابن المحتاج

الجواب

ليس للوالد أن يدفع شيئًا من الزكاة إلى ولده، ولا ولد ولده، بل يدفعها إلى غيرهم، وفي إمكانه أن يعطيه من الصدقات، لا من الزكاة الواجبة، فيسد حاجته من بند غير بند الزكاة. 

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /131)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟