استئجاره من قبل هؤلاء الحجاج هو أمر غير جائز وغير سائغ، ويبدو أن هؤلاء الحجاج تعجلوا وخرجوا في يوم النحر، فهم نفروا قبل أن يأتي أوان النحر، وليس الموضوع موضوع إعطاء المبلغ ليرمي الجمار، فإن الذين أعطوه المبلغ لو أنهم رموا اليوم الأول، واليوم الثاني، ثم تعجلوا كفى عن رمي اليوم الثالث، فمعنى هذا أن رمي اليومين الأولين كاف للمتعجل، لكن الذي يظهر لي أن هؤلاء تعجلوا ونفروا يوم النحر، ولم يبيتوا بمنى، ولم يرموا الجمار، وطواف الوادع لا يأتي وقته إلَّا بعد الفراغ من رمي الجمار، فالمسؤولية عليهم هم.
أما هو فعليه ألا يعود لمثل ذلك مرة أخرى، وعليه أن يعرف أن الناس المقتدرين هم الذين يرمون عن أنفسهم، وما المسوغ الآن لرمي الجمار وللاستنابة، وهم قادرون على رميها؟ هذا من جانب.
ومن جانب آخر فهو يجب ألا يُعين من يريد التعجل قبل الوقت؛ لأنها معصية ومخالفة لأمر الله، وتعاون على الإثم والعدوان، وهذا هو الموضوع، أما أنه لو أخذ عن حجاج استنابوه في رمي الجمار -إذا كان حاجًا- ويظهر أنه لم يكن حاجًا، فإن كان هو حلالاً ولم يحج فهذه مسألة أخرى، على فرض الاستنابة جائزة، ولكن في هذه الحالة الاستتابة غير جائزة، ولا تصح لا في اليوم الأول، ولا في اليوم الثاني؛ لأن الاستنابة لا يوجد ما يسوغها، ولأن الذين استنابوه خالفوا ما أُمروا به، فحينئذ رمي الجمار لم يقع موقعه، ولم يحل محله، ومسؤولية هذا تقع على الحجاج الذين فعلوا هذا الفعل، أما هو فعليه ألا يعود إلى ذلك، وألا يعين على مثل هذه المخالفة، ولا يكون عونًا على مخالفة أمر الله ورسوله.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /261)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟