الأربعاء 19 رمضان 1446 هـ

تاريخ النشر : 16-10-2024

حكم تمييز قباب ومنارات بعض المساجد باللون الأخضر

الجواب

كل هذه لا أصل له في الشرع، بل لا يجوز تعمد صبغ القبة باللون الأخضر، أو تعمد صبغ المنارة باللون الأخضر؛ أما الإضاءة الخضراء هذه، فقد وجدت في بعض مساجد الشام ومصر، ثم نقلت إلى بلاد كثيرة؛ لتمييز المسجد في الليل عن غيره، ولا ينبغي ذلك؛ لأنه تمييز بغير حجة، سيما أنه قد يلتزم عند الناس، فيجعل كل مسجد له هذه الصفة، فيخشى أن يجر إلى أن يكون ملتزماً في كل المساجد، والتزام تمييز المسجد عن غيره بلون هذا لا أصل له في الشرع.  [شرح مسائل الجاهلية].

المصدر:

[الأجوبة والبحوث والمدارسات للشيخ صالح آل الشيخ (3 /136)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟