كل هذه لا أصل له في الشرع، بل لا يجوز تعمد صبغ القبة باللون الأخضر، أو تعمد صبغ المنارة باللون الأخضر؛ أما الإضاءة الخضراء هذه، فقد وجدت في بعض مساجد الشام ومصر، ثم نقلت إلى بلاد كثيرة؛ لتمييز المسجد في الليل عن غيره، ولا ينبغي ذلك؛ لأنه تمييز بغير حجة، سيما أنه قد يلتزم عند الناس، فيجعل كل مسجد له هذه الصفة، فيخشى أن يجر إلى أن يكون ملتزماً في كل المساجد، والتزام تمييز المسجد عن غيره بلون هذا لا أصل له في الشرع. [شرح مسائل الجاهلية].
[الأجوبة والبحوث والمدارسات للشيخ صالح آل الشيخ (3 /136)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟