الحمد لله، المذهب وهو مذهب الحنفيَّة والمالكيَّة: أنه لا يشرع لسجود التلاوة تكبيرة الإحرام؛ لِمَا رواه ابن عمرَ -رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ علينا القرآن، فإذا مرَّ بالسجدة كبَّر وسجد وسجدنا» رواه أبو داود، والحاكم، والبيهقي.
ونوقش: بأن في سنده عبدَ الله بن عمر أخا عبيد الله، ضعَّفه ابن المديني، وكان يحيى بن سعيدٍ لا يحدث عنه، وقال أحمد: يزيد في الإسناد.
وعند الشافعيَّة: أن تكبيرة الإحرام شرطٌ لسجود التلاوة؛ لِمَا ورد من حديث ابن عمرَ -رضي الله عنهما-، لكنه ضعيفٌ.