أبداً
ما يجوز ، يعني ما نقول ما يجوز لكن هذا مما ينهى عنه إلا إذا كان سبب يعني مثلاً
لو كانوا فقراء لا يحضرون إلا يوم الجمعة أو هو لا يفرغ من عمله إلا يوم الجمعة ،
القصد أن هذا لا يقال أنه خص .
السائل : يعني بعضهم
يعتمد على بعض الآثار الواردة على فضيلة الصدقة يوم الجمعة .
الشيخ : أين ؟
السائل : يقول فيه
أثار .
الشيخ : إذا وجد على
العين والرأس، ولكن ترى الآثار الواردة ليست ليوم الجمعة إنما هي آثار واردة
يقدمها الإنسان بين يدي صلاته، وعلله بعض العلماء، قال: إذا كان الله أمرنا أن
نقدم الصدقة بين يدي مُناجاة الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ فتقديمها بين يدي مُناجاة
الله من باب أولى، لكن هذا فيه نظر لأننا لو قلنا بهذا لقلنا كُل إنسان يخرج إلى
الصلاة يُسن له أنْ يتصدق، وهذا يحتاج إلى دليل.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟