على الإنسان أن يبادر إلى قضاء ما عليه من واجبات، سواء الصيام أو الصلاة، وكذا المبادرة بالحج والمبادرة إلى العمرة، ولا ينبغي للإنسان أن يؤخر الشيء اللازم عليه من نذر وما أشبه ذلك؛ لأن الإنسان لا يدري هل يتهيأ له فراغ يستفيد منه ويقضي الواجبات التي عليه، وهل يبقى حيًا.
وإذا قُدّر أن الإنسان أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر فإن كان التأخير بعذر كمرض، أو سفر، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يقضي فقط دون أن يطعم.
وإن كان التأخير لغير عذر، وإنما هو من باب التهاون أو الكسل أو التسويف، فإن عليه أن يقضي، وأن يطعم عن كل يوم من الأيام الفائتة التي أخرها عن قضائها من العام الذي فات عليه عن كل يوم مسكينًا، بأن يعطي كل مسكين ربع الصاع أو نصف الصاع وهو أفضل عن كل يوم من البر، أو من الأرز، ويدفعه للمساكين أو الفقراء ويعطيهم إياه، فإن جعل معه إدامًا إذا كان موسرًا، أو قادرًا فهذا أفضل، وإلا فإعطاؤهم ربع الصاع، أو نصف الصاع كاف عن كل يوم، أي: بمعنى أنه يعطي عن الشهر إذا كان أفطره كله خمسة عشر صاعًا، أو يكتفي بسبعة أصع ونصف، فهذا مجزئ، لكن الأفضل أن يأتي الأكمل وهو خمسة عشر صاعًا، وإن كان الشهر ناقصًا يكفي أربعة عشر صاعًا ونصف عن تسعة وعشرين يومًا.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /427)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟