لا شيء في ذلك إطلاقًا، وطواف الوداع غير محدد بوقت، إنمـا علـى الحاج أن لا يغادر مكة إلى بلده إلَّا بعد أن يودع البيت، وحتى لو أنه ودع سواء في شهر ذي الحجة، أو في شهر محرم أو في شهر صفر، فلا شيء عليه.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /290)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟