إن أخر الرمي كله إلى يوم الثالث عشر فأهل العلم يقولون لا بأس على اعتبار أنه وقته لكن حينئذ يجب أن يرتب هنا، بمعنى أنه لو أخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر فعليه أن يرمي الجمرة الأولى بنية اليوم الحادي عشر، ثم يرمي الجمرة الثانية بهذه النية، ثم يرمي جمرة العقبة بهذه النية ثلاث، هذه وراء هذه، ثم يعود ويرمي الجمرة الأولى على اعتبار اليوم الثاني عشر، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة مثلها، ثم بعد الفراغ من جمرة العقبة يرجع ويرمي الجمرة الأولى على نية اليوم الثالث عشر، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة وهكذا على هذا الترتيب؛ لأن كل يوم يرتب كعبادة مستقلة.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون 8/270]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟