السبت 26 ذو القعدة 1446 هـ

تاريخ النشر : 10-03-2025

حكم تأخير رمي الجمرات إلى اليوم الثالث عشر

الجواب

إن أخر الرمي كله إلى يوم الثالث عشر فأهل العلم يقولون لا بأس على اعتبار أنه وقته لكن حينئذ يجب أن يرتب هنا، بمعنى أنه لو أخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر فعليه أن يرمي الجمرة الأولى بنية اليوم الحادي عشر، ثم يرمي الجمرة الثانية بهذه النية، ثم يرمي جمرة العقبة بهذه النية ثلاث، هذه وراء هذه، ثم يعود ويرمي الجمرة الأولى على اعتبار اليوم الثاني عشر، ثم الوسطى مثلها،  ثم جمرة العقبة مثلها،  ثم بعد الفراغ من جمرة العقبة يرجع ويرمي الجمرة الأولى على نية اليوم الثالث عشر، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة وهكذا على هذا الترتيب؛ لأن كل يوم يرتب كعبادة مستقلة.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون 8/270] 


هل انتفعت بهذه الإجابة؟