إذا وجبت الزكاة تعينت المبادرة إلى إخراجها
على الفور؛ لأن حق الفقراء يتعلق بالزكاة حين وجوبها، وإذا منعوا من حقهم ولم يصرف
لهم، وأجل بعد أن حال الحول، فمعناه أن هذا فيه ظلم للفقراء دون سبب، والفقراء من
حقهم أن تدفع إليهم الزكاة وقت وجوبها ووقت حلولها، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن
الذي وجبت عليه الزكاة لا يعلم هل يعيش طويلًا أم لا، ولا يعلم هل يتمكن من إخراج
الزكاة أم لا، فالإنسان لا يأمن حوادث الدهر وظروف الزمان، فعليه أن يبادر إلى
إخراج الزكاة حتى يخرج من عهدتها، وعليه إيصالها إلى ذوي الحقوق، ولا يجوز تأخيرها
بدون حاجة أبداً ما لم يكن أخرها بعض الوقت لمصلحة شرعية؛ كانتظار إنسان أحوج. أما
توزيع الزكاة في غير بلد المال فالأولى والأكمل أن توزع الزكاة في البلد الذي فيه
المال؛ لأن فقراء البلد ينظرون إلى حقهم فيه، وهم أولى به، وبخاصة أنهم يشاهدون
الأموال عندهم، فإذا نقلت الزكاة إلى بلد آخر معناه أنهم حرموا من شيء كانوا
ينتظرونه ويتحرون زكاته، ومع ذلك فإذا نقلت لحاجة أو لمصلحة فإن شاء الله تعالى لا
بأس به، على أن يكون لمصلحة ولحاجة، إما لصلة قريب أو لإعطاء محتاج مضطر، هذا هو
المطلوب وهو بالعقل يُدرك.
[ثمر
الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون7/22]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟