لا
يجوز للإنسان أن يؤخر الزكاة لمدة حول أو قريب منها؛ لأن الزكاة حق واجب لله –عز
وجل- ثم لأهل الاستحقاق، وهم أهل الزكاة، ولأن هذا الحق متعلق بذمة الإنسان، فهذا
التأخير فيه تعريض لتلفه، وفيه مطل لأهل الحق، وتأخير لإخراج العبادة التي حان
وقتها، والإنسان لا يدري هل يبقى أو لا يبقى، وقد يموت وحق المال باق في ذمته، ولا
يسلم من تبعته، والواجب على كل إنسان أن يخرج الزكاة في وقتها، ولا يؤخرها إلا
لغرض صحيح مشروع، ولمدة غير طويلة، ومع ذلك فليحتط وليذكر أنها زكاة، وأنه أخرها
من أجل انتظار أمر مشروع، وإلا فالواجب إخراج الزكاة، ولا يؤخرها كثيرًا، وعليه أن
يكتب فيها قيدًا بأنها زكاة، وأنه أخرجها في انتظار الأسرة الفلانية، أو المصيبة
الفلانية، وأنه أخرها تحريًا للحاجة والمصلحة.
هذا
ما يجب على الإنسان، أما أن يترك الزكاة باقية في ذمته، فربما يحيا وربما يموت،
وربما يحصل عليه أمور غير محسوبة، والفقراء أيضاً ينتظرون نصيبهم، وهذا مطل لهم
بدون سبب، ومن شكر نعم الله على العبد الموسر أن
يؤدي الزكاة في وقتها، وليس له أن
يماطل الفقراء، فإن كان موسرًا وليس بحاجة، فهم بحاجة، ومال الزكاة ليس له الآن،
وليس من حقه أن يؤخره ولا يملك تأخيرها.
ولا
يجوز صرف الزكاة على المساجد، فالزكاة لها أهلها من الأصناف الثمانية في الآية: {إِنَّمَا
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}
[التوبة : 60] {وفي سبيل الله}، ولأهل العلم كلام كثير في ذلك، منهم من يرى أنه في
الجهاد والحج، ومنهم من يرى التوسع في هذا، أما لو احتاج الأصناف الأخرى المذكورة
فليس له أن يتجاوزها، أما إن فقد الأصناف الثمانية ولم يجد لها مصرفًا فله أن
يتوسع في هذا، وهو محل اجتهاد. وإن كان كل فقراء بلده قد أعطاهم ولم يبق أحد
محتاج، فله أن ينقلها إلى بلد آخر قريب منه وكل هذا سائغ.
[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن
غصون7/21]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟