حكم الوصية في الميراث
ما الحكم في رجل أوصى قبل
موته وقال: الأرض الفلانية وقف، وهي للذكور دون الإناث؟
يجب أولًا أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أنَّه لا وصية لوارث؛ لأن حق الوارث بينه الله تعالى في كتابه، وقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [النساء: 13] وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- مُؤَكِّدًا ذلك: «إِنَّ الله أعطى كُلَّ ذي حَقٍّ حقه، فلا وصية لوارث» فإذا أوصى هذا الإنسان بوقف بيته من بعد موته للذكور من أبنائه فهذا حرام عليه، وهو وقف جور، فلا ينفذ؛ لقول الله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 182].
وهذه كانت الإجابة على حكم الوصية في الميراث
اطلع أيضًا على : حكم الوساطة في العمل
هل انتفعت بهذه الإجابة؟