ما سمعه السائل صحيح، وهو أن بعض أهل العلم يشترطون الموالاة بين أشواط السعي، وأنه إذا حصل تفرقة بين الأشواط كان ذلك مخلًا، وأن على الساعي أن يستأنف السعي من جديد، ولكن القول الثاني عند أهل العلم أن الموالاة ليست بشرط، ولاسيما في مثل الفترة القصيرة التي أشار إليها السائل، ولعل هذا القول أصح وأرجح.
والذي يظهر لي أنه لا شيء على السائل إطلاقًا، وإن ما فعله صحيح، وهذا هو الذي عليه عمل الناس الآن، فإن الإنسان إذا عرضت له حاجة ذهب إليها لمدة وجيزة ثم رجع وأكمل السعي، بناءً على ما فعل من الأشواط، وأنه لا دليل واضح على اشتراط الموالاة، وبخاصة إذا كانت الفترة قصيرة، مثل أن يذهب لقضاء حاجة، أو لتجديد وضوء، أو للصلاة، حتى ولو في الطواف إذا أقيمت الصلاة فليصل والطواف أبلغ من السعي بين الصفا والمروة.
المهم: أن الفتوى الآن -فيما يظهر لي- على هذا القول؛ لأنه أرفق بالناس -كما تقدم- ولاسيما إذا كانت المدة وجيزة وقصيرة.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /198)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟