المراد باللغو في الموضعين: أن الإنسان فعل لغوا؛ أي أنه أحبط أجر الجمعة؛ لأن الجمعة لها أجر خاص، فإذا لغا الإنسان فيها سواء بمس الحصى، أو بقوله لصاحبه: أنصت، فإنه يحرم أجر الجمعة، وليس المعنى أن الجمعة تبطل. وفي هذا دليل على وجوب الإنصات لخطبة الجمعة، وألا يفعل الإنسان ما يشغله عنها من مس الحصى، أو مطالعة كتب، بل حتى من السواك، فلا يتسوك والإمام يخطب، إلا إذا كان يريد أن يطرد النعاس عن نفسه، فهذا لا بأس، وإلا فلا يحدث شيئا يشغله. ولا بأس من التَّروح - يعني استعمال المروحة - والإمام يخطب إن كان في حرٍّ شديد يزعجه، فلا بأس في هذه الحال أن يتروح بالمروحة في حال الخطبة، وإلا فلا يفعل، فكل عبث أو هو في حال الخطبة فإنه يكون لغوًا.
اطلع أيضًا على : حكم صلاة ركعتين بعد الوتر
[دروس وفتاوى من
الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (13 /618)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟