الجمعة 09 شعبان 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم القضاء في حق من توضأت لصلاة الفجر واكتشفت حيضتها

الجواب
لا يلزمك القضاء، وإن قضيت فلا بأس، بعض أهل العلم يرى أن من أدركها الحيض في وقت تقضي، ولكن ليس عليه دليل؛ لأنها لم تفرط، فإن قضيت فلا حرج وإلا فلا قضاء عليك، لكن لو طهرت في وقت الظهر أو وقت العصر تصلين الظهر والعصر عند الطهارة، أو طهرت في الليل تصلين المغرب والعشاء، أما إذا هجمت عليك العادة في وقت الظهر فليس عليك قضاء، وإن قضيت فلا حرج، ولو هجمت عليك بعد الغروب فليس عليك قضاء المغرب، وإن قضيت فلا حرج.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 207)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟