الجمعة 26 شوّال 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-02-2025

حكم العقيقة وهل يعق عن المولود إذا خرج ميتا ؟

الجواب

العقيقة سنة مؤكدة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة، وهي مشروعة ومتأكدة في حق الأب، وليس لآخر وقتها وقت، بل سواء عـق عـن المولود بعد ولادته بيوم، أو بيومين أو عق بعد مدة طويلة، ولو أراد الإنسان أن يعق عن نفسه، فلا بأس بذلك - إن شاء الله تعالى -؛ لأنها سنة، وإذا كان والده لم يقم بهذه السنة فيقوم هو بها عن نفسه. 

وهي مشروعة في حق من ولد حيًا، أما من ولد ميتًا أو كان سقطا قبل تمامه فلا عقيقة له، وكذلك مَنْ ولد بعد تمامه لكن خرج ميتًا فهذا لا عقيقة له؛ إذ العقيقة لمن ولد حيًا، ولو ولد حيًا ثم مات فإن العقيقة لا تزال مشروعة. 

ويشرع أن يعق عنه يوم سابعه، فإن فات، ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، ومن الأفضل أن يحلق شعر رأس المولود ويتصدق بوزنه ورقًا- يعني فضة - ويؤذن بأذنه اليمنى، ويُقام بالأذن الأخرى، ولكن لا يكون بصوت رفيع صلب بحيث يؤثر على المولود. 

وينبغي أيضًا أن لا تكسر عظام العقيقة؛ تفاؤلاً بسلامة المولود بل تفصل تفصيلاً، وحكمها حكم الأضحية بأنه مستحب أن يتصدق بثلثها، وأن يؤكل ثلثها، وأن يهدى ثلثها، هذا هو الأكمل والأفضل، ولو ذبحت العقيقة ودعي لها ووضع معها طعام ودعي الجيران والأقارب والأصدقاء لكان هذا طيبًا لا شيء فيه؛ لأنها سنة؛ ولأن المراد منها إظهار شكر النعمة.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون 8/406]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟