لا يجب القضاء على من كان في
سفر واشتبهت عليه القبلة واجتهد ثمّ صلّى، فإذا تبيّن أنّه إلى غير القبلة فإن
صلاته صحيحة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]، وفي قوله تعالى: {لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وفي قوله تعالى:
{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].
فهؤلاء الجماعة الّذين اجتهدوا وتحرّوا القبلة وصلّوا إليها فعلوا ما أمروا به، وكلّ إنسان يفعل العبادة على الوجه الّذي أمر به من غير تقصير، فإنّه لا يجب عليه إعادتها؛ لأنّه قد اتّقى الله ما استطاع.
وهذا كان الجواب على حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة للمسافر
[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن
عثيمين ( 14 /14)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟