ما حكم الصلاة على أرض نجسة وقد وضع حائل بينها وبين المصلي كطين أو رمل أو فرش عليها سجاد طاهر؟
الحمد لله، لو كان عنده أرضٌ، وهذه الأرض فيها عذرةٌ أو روثٌ من حيوانٍ لا يؤكل لحمه، فوضع عليها طينًا أو رملًا، أو فرش عليها طاهرًا صفيقًا مثل السجاد وصلى عليها، صحت الصلاة؛ لأنه لَمْ يُلاقِ النجاسة، لكن قيل: يكره؛ لاعتماده على ما لا تَصِحُّ الصلاة عليه، وهي النجاسة، فيكره ذلك.
وعن الإمام أحمد: عدم الصحة.
وعنه أيضًا: إن كانت النجاسة المبسوط عليها رطبةً لم تَصِحَّ، وإلا صحت.
وعنه أيضًا: الصحة بلا كراهة.
والصواب في ذلك: الصحة ولا كراهةَ؛ لوجود الحائل بين المصلي والنجاسة.
[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟