صلاة هذا الرجل جائزة ومقبولة؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا} [التغابن: ١٦]، وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، وقال النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- لعمران بن حصين: «صلّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب»، وهذا الرجل لا يستطيع الوضوء ولا التّيمّم، وصلّى بحسب استطاعته، فصلاته صحيحة ومجزئة، ومبرئة للذّمّة.
وهذا كان الجواب عن حكم الصلاة بدون وضوء للمريض
[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن
عثيمين ( 14 /26)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟