الإثنين 25 شوّال 1447 هـ

تاريخ النشر : 07-04-2026

حكم الصلاة إلى النار

الجواب
الحمد لله، تُكره الصلاة إلى النار، فالمذهب وهو قول جمهور أهل العلم: تُكره الصلاة إلى نارٍ؛ قياسًا على الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها للتَّشبُّهِ بعُبَّاد الشمس، ولِمَا فيه من التَّشبُّهِ بالمجوس عُبَّاد النار؛ لحديث سلمان -رضي الله عنه- قال: «وأَجْهَدْتُ في المجوسية حتى كنتُ قَطَنَ النار ــ أي: خازنها وخادمها ــ الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة».
وذهب الحنفيَّة: إلى عـدم كراهة استقبال هذه الأشيـاء؛ لأن المجوس تَعْبُدُ الجمرَ لا النارَ الموقدة، ولذا قالوا بكراهة الصلاة إلى تنورٍ أو كانونٍ فيه جمر.
وعند ابن حزمٍ يجوز؛ لأنه الأصلُ.
وبوَّب البخاريُّ: باب مَن صلى وقُدَّامه تنُّورٌ أو نارٌ، أو شيءٌ مما يُعبَد، فأراد به الله.
وأورد عن عبد الله بن عباسٍ -رضي الله عنهما-، قال: «انخسفت الشمس، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: أُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ»، وقال الزهري: أخبرني أنس بن مالكٍ، قال: قال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: «عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي». 
المصدر:

[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟