الحمد لله، المذهب: أن المسافر تُشرع له سُنَّة الفجر والوِتر، وأمَّا بقية السُّنن فيخيّر بين تركها وفِعْلِها؛ جمعًا بين الأدلة.
وعند الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة: استحباب السُّنن الرواتب في السفر؛ لعموم أدلة هذه السُّنن.
وعند شيخ الإسلام: يستحبُّ ترك السُّنن الراتبة إلا الوِتر وسُنَّة الفجر.