الأربعاء 16 رجب 1446 هـ

تاريخ النشر : 14-10-2024

حكم الدم النازل بسبب الإجهاض في الشهر الثالث

الجواب

المرأة إذا اشتملت بحمل، يعني: حملت، ثم أسقطت، وخرج منها الدم، فهذا الدم له حالان:

1- إذا كان قبل الثمانين يومًا، يعني: قبل أن تبلغ مدة الحمل ثمانين يومًا، يعني: بما تعرفه ثقات النساء، أو بما يقوله الأطباء، فما قبل ذلك يعتبر دم استحاضة، وليس دم نفاس.

2- وما بعد الثمانين يومًا، الذي هو الفترتان الأولتان، يصير أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، فبعد الثمانين إذا نفست خمسة وثمانين يومًا، ثلاثة أشهر التي هي تسعون يومًا؛ فإن الدم الذي يخرج منها دم نفاس، فلا تصلي؛ وأما قبل ذلك، فدم استحاضة، ولها حكم المستحاضة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض، فلا أطهر  أفأدع الصلاة؟ قال: لا إنما ذلكِ عرق، وليست بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي، وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير» [رواه ابن ماجه (624) وأحمد (6/204)] تتطهر، وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي ولا تمتنع من زوجها، ولا تمنع زوجها منها، لكن يستحب لزوجها أن يتركها؛ لأجل موضع الدم، أي: لأجل خروج الدم، يعني: من جهة الاستحباب، وكراهة إتيانها والحال ذلك. فالمقصود أن قول السائل هنا: زوجتي أسقطت في الشهر الثالث، كلمة الشهر الثالث هذه تحتاج إلى تفصيل: إذا كان الشهر الثالث ثمانين يومًا فأقل؛ فإنه يعتبر دم استحاضة، إذا كان أكثر من ثمانين يومًا؛ فهذا دم نفاس، والعلماء يقولون: إنه بعد الثمانين يومًا يبدأ التخطيط في الجنين، يعني: يظهر بعض التصوير فيه، فإذا تميزت المرأة التصوير أيضًا، وسقط منها شيء، وأمكنها رؤيته، فرأت فيه التخطيط-فيه العيون، فيه شيء- فهذا معناه أن المدة أكثر من الثمانين يومًا، فيكون الدم دم نفاس.

المصدر:

 [الأجوبة والبحوث والمدارسات للشيخ صالح آل الشيخ (3 /54-55)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟