الذي أدى نسك الحج، ثم سافر إلى الطائف قبل أن يطوف طواف الوداع، فهذا جاوز الميقات، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك؛ لأن الطائف قريب من مسافة القصر، ولأنه أيضًا تجاوز الميقات سواء قرن المنازل، أو وادي محرم وذهب إلى الطائف، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك ويسافر إلَّا بعد أن يطوف طواف الوداع، وإن فعل ذلك فعليه دم، ولاسيما إذا كان قادرًا على ذلك.
أما من حصل له عذر كمرض، أو عجز أو حيض، أو نفاس، أو أي عذر شرعي، واضطر بسببه للسفر إلى جدة أو الطائف، فإنه لا شيء عليه إذا عاد وطاف طواف الوداع.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /292)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟